قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1266 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 1000م2 بالمجان من أملاك الدولة لإقامة مركز طبى لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: الطريق الدائرى بطول 20م.
الحد القبلى: باقى أملاك الدولة بطول 20م.
الحد الشرقى: طريق مصر/ أسوان بطول 50م.
الحد الغربى: باقى أملاك الدولة بطول 50م.
وذلك طبقًا للكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1435هـ
               
الموافق 19 يوليه سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب