قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1295 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطع الأراضى التالية والمملوكة لمحافظة المنيا بالمجان للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك وفقًا للكروكى المرفق وكما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مركز ومدينة ملوى عدد 3 قطع:
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصصة لها |
|
1 |
135 |
إقامة مدارس ابتدائية وإعدادى ورياض أطفال |
لجمعية الشابات المسلمات |
|
2 |
5078 |
لإقامة عمارات سكنية |
مديرية الإسكان بالمنيا |
|
3 |
1260 |
لإقامة معهد دينى أزهرى |
المنطقة الأزهرية بالمنيا |
ثانيًا - مركز بنى مزار عدد 2 قطعة:
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصصة لها |
|
1 |
911 |
لإقامة توسعة لمدرسة بنى على الابتدائية رقم 2 |
الهيئة العامة للأبنية التعليمية |
|
2 |
4180 |
ٌلإقامة مدرسة ابتدائى بقرية صفط أبو جرج |
الهيئة العامة للأبنية التعليمية |
ثالثًا - مركز العدوة قطعة واحدة:
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصصة لها |
|
1 |
625 |
لإقامة مركز خدمة اجتماعية بقرية كفر عبد الخالق |
مديرية التضامن الاجتماعى |
رابعًا - مركز سمالوط عدد 2 قطعة
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصصة لها |
ملاحظات |
|
1 |
11 قيراطًا |
لإقامة مدرسة ثانوية عامة باسم الحاج/ |
هيئة الأبنية التعليمية |
تبرع المستشار/ |
|
2 |
2211 |
لإقامة مركز شباب بناحية الجزائر |
مديرية الشباب والرياضة |
|
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان 1435ه
الموافق 22 يوليه سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب