قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1295 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطع الأراضى التالية والمملوكة لمحافظة المنيا بالمجان للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك وفقًا للكروكى المرفق وكما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مركز ومدينة ملوى عدد 3 قطع:

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الجهة المخصصة لها

1

135

إقامة مدارس ابتدائية وإعدادى ورياض أطفال

لجمعية الشابات المسلمات

2

5078

لإقامة عمارات سكنية

مديرية الإسكان بالمنيا

3

1260

لإقامة معهد دينى أزهرى

المنطقة الأزهرية بالمنيا

ثانيًا - مركز بنى مزار عدد 2 قطعة:

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الجهة المخصصة لها

1

911

لإقامة توسعة لمدرسة بنى على الابتدائية رقم 2

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

2

4180

ٌلإقامة مدرسة ابتدائى بقرية صفط أبو جرج

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

ثالثًا - مركز العدوة قطعة واحدة:

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الجهة المخصصة لها

1

625

لإقامة مركز خدمة اجتماعية بقرية كفر عبد الخالق 
التابع لقرية بنى عامر

مديرية التضامن الاجتماعى

رابعًا - مركز سمالوط عدد 2 قطعة

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الجهة المخصصة لها

ملاحظات

1

11 قيراطًا

لإقامة مدرسة ثانوية عامة باسم الحاج/ 
صالح يوسف الجارحى بناحية الروبى - 
قرية شوشة

هيئة الأبنية التعليمية

تبرع المستشار/
مجدى صالح يوسف 
الجارحى

2

2211

لإقامة مركز شباب بناحية الجزائر
لقرية قلوصنا

مديرية الشباب والرياضة

 

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان 1435ه
               
الموافق 22 يوليه سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب