قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1296 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أراضى أملاك دولة مساحتها 9 قراريط و12 سهمًا بقرية المحروسة بمركز ومدينة قنا بمحافظة قنا بغرض إقامة مدرسة ثانوية للبنات عليها بالجهود الذاتية والموضحة حدودها وأبعادها كالتالى:
الحد البحرى: الوحدة البيطرية.
الحد القبلى: نقطة شرطة المحروسة.
الحد الشرقى: شارع.
الحد الغربى: مكتب بريد المحروسة ومخزن شركة المياه والصرف الصحى وشارع الطريق العمومى.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان 1435هـ
               
الموافق 22 يوليه سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب