قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1299 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 220م2 تقع داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم/ 91 بحوض داير الناحية رقم/ 28 بناحية طه شبرا - مركز قويسنا - بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لضمها لفناء مدرسة طه شبرا الابتدائية وحدودها كالآتى
الحد البحرى: سور مركز شباب.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: سور المدرسة الابتدائية.
الحد الغربى: مبانٍ باسم/ أشرف هلال على بيومى بلابل.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنة 1435هـ
               
الموافق 22 يوليه سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب