قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1313 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 2200م2 من أملاك الدولة بقرية دقهلة بمركز الزرقا بمحافظة دمياط لمديرية الإسكان بدمياط بالمجان لإقامة عمارات سكنيه ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وذلك وفقًا للحدود المبينة فيما يلى:
الحد القبلى: باقى شريط السكة الحديد الملغى - محطة صرف صحى بطول 9م.
الحد البحرى: باقى شريط السكة الحديد الملغى فضاء بور بطول 9م.
الحد الشرقى: منافع رى جسر الترعة الشرقاوية بطول 244م.
الحد الغربى: طريق مرصوف ومنازل أهالى بطول 244م.
وذلك طبقًا للكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 رمضان سنة 1435هـ
               
الموافق 24 يوليه سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب