قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1314 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة أربعة أفدنة ملك الوحدة المحلية لمجلس مدينة القرين بمحافظة الشرقية، لإقامة عمارات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك حسب الكروكى المرفق، وحدودها كالآتى:
الحد القبلى: طريق ترابى مصنع قها بطول 90 مترًا.
الحد البحرى: باقى أملاك الدولة بطول 90 مترًا.
الحد الشرقى: جار أرض زراعية بطول 186.6 متر.
الحد الغربى: طريق مقترح عرض 20 مترًا بطول 186 مترًا.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 رمضان 1435هـ
الموافق 24 يوليه سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب