قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1339 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص الدور الأرضى بمبنى ملك الوحدة المحلية ببنى هلال - مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية على مساحة 120م2، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان لاستغلاله سجلاً مدنيًا، وحدوده كالآتى:
الحد البحرى: مدخل خاص ثم مدخل الوحدة المحلية.
الحد القبلى: باقى المبنى مخازن للوحدة ووحدة مطافى بنى هلال.
الحد الشرقى: مدخل خاص لوحدة المطافى ثم الوحدة الصحية.
الحد الغربى: طريق مرصوف بنى هلال/ ميت أبو على/ الزقازيق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1435هـ 
               
الموافق 3 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب