قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1340 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا والبالغ مساحتها 180000م2 450م × 400م بالمنطقة الصحراوية المواجهة لمدينة نقادة من الناحية الغربية والموضحة حدودها وأبعادها بالرسم الكروكى المرفق، وهى كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 450م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 450م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ثم محطة بنزين للقوات المسلحة بطول 400م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 400م
لصالح ذات الجهة وبغرض إقامة منطقة للصناعات الحرفية

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1435هـ
              
الموافق 3 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب