قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1393 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكى المرفق، كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة الحسنة عدد قطعتين:
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصصة لها |
ملاحظات |
|
1 |
100×100 |
إقامة مدرسة متعددة المراحل |
الهيئة العامة للأبنية |
تبرع المواطن/ أحمد |
|
2 |
100×100 |
إقامة مدرسة الجدى للتعليم |
الهيئة العامة للأبنية |
تبرع المواطن/ سلامة |
ثانيًا - مركز رفح قطعة واحدة:
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصصة لها |
|
1 |
20×20 |
لإقامة مسجد النور بتجمع جوزشرم |
مديرية الأوقاف |
ثالثًا - مركز العدوة قطعة واحدة:
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصصة لها |
|
1 |
35×45 |
لإقامة دار شروق بقرية رابعة المبنى قائم |
مجلس مدينة بئر العبد |
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، على الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب