قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1394 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 762.5م2 بالقطعة رقم 4 بالحى الخامس بالهضبة الوسطى بالمقطم بمحافظة القاهرة لصالح مديرية الأوقاف بالمجان لإقامة مسجد على نفقة المتبرع/ بندر مزيد هلال - رجل الأعمال الكويتى، وحدود الأرض هى:
الحد البحرى: جار القطع أرقام 6204 - 6205 بطول واجهة قدره 25م.
الحد القبلى: شارع بالتقسيم بطول واجهة قدره 25م.
الحد الشرقى: شارع بالتقسيم بطول واجهة قدره 30.50م.
الحد الغربى: جار القطع 6193 - 6203 بطول واجهة قدره 30.50م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
           
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب