قرار مجلس الوزراء رقم 1397 لسنة 2014 بتاريخ 04-09-2014
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1397 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 274 لسنة 2006؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يلغى قرار محافظ البحيرة رقم 274 لسنة 2006 بشأن تخصيص مساحة 595م2 مملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو وذلك بناء على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو وموافقة وزارة الداخلية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب