قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1398 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعتا أرض فضاء معدة للبناء ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط - بالمجان - لصالح مديرية الإسكان بدمياط لإقامة إسكان اقتصادى لمحدودى الدخل، وبيانهما كالتالى:
القطعة الأولى: بمساحة 18012 مترًا وهى عبارة عن باقى الأرض المسلحة من شركة اللحوم للوحدة المحلية المشار إليها إقامة عدد 20 عمارة بعدد 480 وحدة سكنية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى الأرض ملك الوحدة المحلية والمسلمة إلى جهاز تعمير سيناء بطول 114م.
الحد القبلى: شارع ناصر بطول 114م.
الحد الشرقى: أرض ملك القوات المسلحة بطول 158م.
الحد الغربى: شارع مبارك ومساكن أهالى بطول 158م.
وذلك على النحو المبين بالرسم الكروكى المرفق.
القطعة الثانية: بمساحة 21730 مترًا وهى عبارة عن باقى الأرض المسلحة من شركة الحبال للوحدة المحلية المشار إليها لإقامة عدد 22 عمارة بعدد 528 وحدة سكنية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق ترابى ومساكن أهالى بطول 263م.
الحد القبلى: مبانى أهالى بطول 86م ثم ينكسر إلى القبلى بطول 44م ثم ينكسر إلى الغربى بطول 162م.
الحد الشرقى: الطريق العمومى السريع دمياط - المنصورة بطول 59.9م.
الحد الغربى: أرض زراعية ملك الوحدة بطول 98.2م.
وذلك على النحو المبين بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب