قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1399 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إلغاء تخصيص قطع أراضٍ للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بقفط والمنطقة الصناعية بهو/ نجع حمادى بمحافظة قنا والموضحة أسماؤهم بالكشف المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
           
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

مرفق رقم (1)
بيان بالمشروعات التى طلبت محافظة قنا سحب الأراضى المخصصة له
بالمنطقة الصناعية بقفط والمنطقة الصناعية بهو/ نجع حمادى

م

اسم الشركة/ المنشأ

صاحب المشروع أو المدير 
المسئول

تاريخ استلام
الأرض

المساحة

المنطقة
الصناعية

1

شركة/ أحمد عبد اللطيف
محمود وشركاه

أحمد عبد اللطيف محمود

26/ 1/ 2010

4000م2

قفط

2

شركة/ عصام محمد عبد المطلب 
وشركاه لتصنيع أعلاف 
حيوانية وأسماك

عصام محمد عبد المطلب

26/ 1/ 2010

 

قفط

3

منشأة النور لإنتاج وإعداد
الأغذية الجافة من الحبوب

محمد أحمد محمد حميد

26/ 1/ 2010

750م2

قفط

4

شركة الطيب الدولية

محمد الطيب عز الدين

26/ 1/ 2010

1700م2

قفط

5

منشأة حتحور لإنتاج 
البازلت والجرانيت والرخام

أشرف الصياد

26/ 1/ 2010

8000م2

قفط

6

منشأة الأمانى لتصنيع 
الورق

إنتصار عز العرب

12/ 10/ 2010

1000م2

هو - نجع حمادى

7

منشأة المصرية لإنتاج 
مواسير البلاستيك ولوازمها

على يونس سرحان

12/ 10/ 2010

4000م2

هو - نج حمادى

8

منشأة الهزاز للمنتجات
الخشبية

إسماعيل محمد إسماعيل

29/ 9/ 2010

500م2

هو - نجع حمادى

9

منشأة الأهلية لتشكيل 
قطاعات الألمونيوم

ناصر كيرلس بدير

26/ 1/ 2010

 

هو - نجع حمادى