قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1399 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إلغاء تخصيص قطع أراضٍ للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بقفط والمنطقة الصناعية بهو/ نجع حمادى بمحافظة قنا والموضحة أسماؤهم بالكشف المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
مرفق رقم (1)
بيان بالمشروعات التى طلبت محافظة قنا سحب الأراضى المخصصة له
بالمنطقة الصناعية بقفط والمنطقة الصناعية بهو/ نجع حمادى
|
م |
اسم الشركة/ المنشأ |
صاحب المشروع أو المدير |
تاريخ استلام |
المساحة |
المنطقة |
|
1 |
شركة/ أحمد عبد اللطيف |
أحمد عبد اللطيف محمود |
26/ 1/ 2010 |
4000م2 |
قفط |
|
2 |
شركة/ عصام محمد عبد المطلب |
عصام محمد عبد المطلب |
26/ 1/ 2010 |
|
قفط |
|
3 |
منشأة النور لإنتاج وإعداد |
محمد أحمد محمد حميد |
26/ 1/ 2010 |
750م2 |
قفط |
|
4 |
شركة الطيب الدولية |
محمد الطيب عز الدين |
26/ 1/ 2010 |
1700م2 |
قفط |
|
5 |
منشأة حتحور لإنتاج |
أشرف الصياد |
26/ 1/ 2010 |
8000م2 |
قفط |
|
6 |
منشأة الأمانى لتصنيع |
إنتصار عز العرب |
12/ 10/ 2010 |
1000م2 |
هو - نجع حمادى |
|
7 |
منشأة المصرية لإنتاج |
على يونس سرحان |
12/ 10/ 2010 |
4000م2 |
هو - نج حمادى |
|
8 |
منشأة الهزاز للمنتجات |
إسماعيل محمد إسماعيل |
29/ 9/ 2010 |
500م2 |
هو - نجع حمادى |
|
9 |
منشأة الأهلية لتشكيل |
ناصر كيرلس بدير |
26/ 1/ 2010 |
|
هو - نجع حمادى |