قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1401 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصص مساحة 1575م2 بقرية الأربعين بمركز فارسكور بمحافظة دمياط تبرع المواطن/ رفقى على الصوالحى لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمجان لإقامة ملعب ومبنى إدارى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى زراعة عزت محمد عبد الوهاب بطول 43م.
الحد القبلى: طريق ترابى وجنابية الشوكة اليسرى بطول 45م.
الحد الشرقى: سكن قرية الأربعين بطول 38م.
الحد الغربى: منزل هشام الباز سكرية بطول 32.80م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب