قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1402 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة الأرض ملك الدولة والبالغ مساحتها 900 متر مربع داخل مركز أطفيح بمحافظة الجيزة بالقطعة رقم 2 بحوض خارج الزمام المستجد نمرة 15 ملك الوحدة المحلية لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهاز المركزى للتعمير بالمجان لإقامة محطة رفع لمياه الشرب بالحدود الآتية:
الحد البحرى: طريق ترابى ثم مخر سيل ثم طريق مرصوف بطول 30 مترًا.
الحد الشرقى: أرض أملاك دولة بطول 30 مترًا.
الحد الغربى: طريق ترابى مدخل بنى صالح بطول 30 مترًا.
الحد القبلى: شارع ثم مدرسة الفصل الواحد بطول 30 مترًا.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب