قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1406 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص كل من المساحات الثلاث الآتية على النحو التالى:
1 -
مساحة 1900م2 ملك الوحدة المحلية لمركز سمالوط تبرع المواطنة/ سحر محمود سلطان بقرية طرفا القبلية لهيئة الأبنية التعليمية بالمجان لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها وحدود وأبعاد الأرض هى:
الحد البحرىزراعة ثم مبانى أهالى بطول 42م.
الحد القبلى: زراعة بطول 53م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م وبطول 40م.
الحد الغربىزراعة ثم جبانة بطول 40م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
2 -
مساحة 294م2 ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا لصالح وزارة الزراعة لإقامة مقر للجمعية التعاونية الزراعية بقرية يونس حميدة - مركز المنيا وحدودها هى:
الحد البحرىأرض فضاء أملاك دولة ثم سكن بطول 28م.
الحد القبلىشارع مقترح بعرض 3.5م بطول 28م.
الحد الشرقىحرم الطريق الأسفلتى بطول 1.50م.
الحد الغربىأملاك دولة بطول 1.50م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
3 -
مساحة 220م2 ملك الوحدة المحلية لمركز سمالوط بمحافظة المنيا لصالح مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا لإقامة مسجد أبو بكر الصديق بناحية البيهو - مركز سمالوط وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرىشارع وبه الباب بطول 23.35م.
الحد القبلىحارة بطول 19.50م.
الحد الشرقىحارة 5.50م.
الحد الغربى: طريق عمومى 8.80م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
           
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب