قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1407 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض مساحتها 3330م2 ملك الوحدة المحلية لقرية النجاح مركز بدر بمحافظة البحيرة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالمجان، لإقامة مدرسة تجريبية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 45م شارع عرض 15م وجزء من مدرسة مرتاح الابتدائية.
الحد القبلى: بطول 45م ثم أرض زراعية.
الحد الشرقى: بطول 74م ثم مدرسة مرتاح الابتدائية وأرض زراعية.
الحد الغربى: بطول 74م ثم باقى ملك الجمعية التعاونية المشتركة.
حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب