قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1409 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض مساحتها 338.5م2 ملك الوحدة المحلية بكفور نجم والواقعة بمركز الإبراهيمية - محافظة الشرقية لإقامة محطة رفع صرف صحى والموضحة حدودها وأبعادها كالتالى:
الحد البحرى: كتلة سكنية كفر أبو الديب.
الحد القبلى: ملعب كرة قدم أبو الديب.
الحد الشرقى: فضاء ضمن ملعب كرة القدم.
الحد الغربى: شارع بعرض 4م ثم كتلة سكنية مخالفة.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب