قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1414 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة و12 قيراطًا و17 سهمًا بما يوازى 44224م2 أربعة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون مترًا مربعًا أملاك دولة بالمجان لمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية لإنشاء نادى أبو خليفة الرياضى وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق لطول 152.5م.
الحد القبلى: طريق بطول 152.5م.
الحد الشرقى: طريق لطول 290م.
الحد الغربى: باقى منطقة الخدمات بطول 290م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب