قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1415 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعتى أرض أملاك دولة لمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية بالمجان لإقامة عمارات سكنية عليها ضمن المرحلة الثانية بمشروع الإسكان الاجتماعى وفقًا لما يلى:
القطعة الأولىبمساحة 700م2 أملاك دولة بناحية صان الحجر داخل كردون المدينة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرىسور وشارع بعرض 8م بطول 35م.
الحد القبلى: باقى الأرض فضاء بطول 35م.
الحد الشرقى: باقى الأرض فضاء بطول 20م.
الحد الغربىباقى الأرض فضاء بطول 20 مترًا.
القطعة الثانيةبمساحة 800م2 أملاك دولة داخل كردون المدينة الواقعة بحى الهاويس خلف مبنى المطافى وأمام كهرباء صان الحجر بمدينة صان الحجر، وحدودها كالتالى:
الحد البحرىشارع عرض 6م ثم أرض مخصص بطول 40م.
الحد القبلىشارع عرض 6م ثم ترعة رى بطول 40م.
الحد الشرقىمبنى المطافى الجديد بطول 20م.
الحد الغربىشارع عرض 6م ثم إدارة كهرباء صان الحجر بطول 20م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
           
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب