قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1416 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 500م2 أملاك دولة بالمجان لوزارة الداخلية لإقامة مقر وعنبر إعاشة للأفراد والمجندين بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 22.96 ويحده القطعة 33
الحد القبلى: بطول 18.03 ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 24.17م ويحده فاصل يليه الإرسال التليفزيونى.
الحد الغربى: بمجموع أطوال 25.35 ويحده حرم طريق.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب