قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1428 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص مساحة 108م2 من أملاك الوحدة المحلية بمدينة صان الحجر الكائنة بحى الوحدة المحلية القديم بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية لصالح الوحدة المحلية نفسها بالمجان لإقامة استراحة لرئيس المدينة عليها وذلك وفقًا للحدود المبينة فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 12م يطل على شارع 8م.
الحد القبلى: بطول 12م يطل على شارع 6م.
الحد الشرقى: بطول 9م جار العمارات السكنية.
الحد الغربى: بطول 9م يطل على شارع 6م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1435هـ
الموافق 17 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب