قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٢٩ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ سوهاج :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة ٦٠٠ متر مربع - بالمجان -الصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بغرض إقامة محطة رفع صرف صحى بقرية المحامدة البحرية التابعة لمركز سوهاج بمحافظة سوهاج ، وحدودها كالتالي :

الحد البحرى : مسجد قائم بطول ۲۰ متراً

الحد القبلي : باقي أملاك الدولة بطول ۲۰ متراً .

الحد الشرقي : باقي أملاك الدولة بطول ٣٠ متراً .

الحد الغربي : طريق أملاك دولة بطول ٣٠ متراً

وذلك طبقا للرسم الكروكي المرفق .

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ شوال سنة ١٤٣٥ هـ

(الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب