قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٢٩ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ سوهاج :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة ٦٠٠ متر مربع - بالمجان -الصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بغرض إقامة محطة رفع صرف صحى بقرية المحامدة البحرية التابعة لمركز سوهاج بمحافظة سوهاج ، وحدودها كالتالي :
الحد البحرى : مسجد قائم بطول ۲۰ متراً
الحد القبلي : باقي أملاك الدولة بطول ۲۰ متراً .
الحد الشرقي : باقي أملاك الدولة بطول ٣٠ متراً .
الحد الغربي : طريق أملاك دولة بطول ٣٠ متراً
وذلك طبقا للرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ شوال سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب
