قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1430 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة قدرها ثلاثة عشر قيراطًا أملاك دولة والواقعة على ترعة المراشدة الملغاة تجاه حوض أبو النور نمرة 15 التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان لإقامة مدرسة الناصرية الابتدائية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: منازل أهالى.
الحد القبلى: منازل أهالى.
الحد الشرقى: طريق ترابى.
الحد الغربى: طريق ترابى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1435هـ
           
الموافق 17 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب