قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1431 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص بعض مساحات من أراضى أملاك دولة مقام عليها ملاعب مفتوحة - بدون مقابل - لصالح مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية لتطويرها وتحويلها من ملاعب أسفلتية إلى ملاعب نجيل صناعى وذلك على النحو الآتى:
1 - مساحة 1080م2 نهاية شارع المستشفى الأميرى حى السلام/ حى ثان الإسماعيلية وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 24م.
الحد القبلى: شارع بطول 24م.
الحد الشرقى: شارع بطول 45م.
الحد الغربى: شارع المستشفى بطول 45م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
2 - مساحة 1350م2 نهاية شارع شبين الكوم والغابة بجوار مسجد الصالحين/ حى السلام ثان الإسماعيلية وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع الغابة بطول 27م.
الحد القبلى: ملعب بطول 27م.
الحد الشرقى: ممر بطول 50م.
الحد الغربى: شارع بطول 50م.
وذلك على حسب الكروكى المرفق.
3 - مساحة 1350م2 نهاية شارع شبين الكوم والغابة بجوار مسجد الصالحين/ حى السلام ثان الإسماعيلية وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: ملعب بطول 27م.
الحد القبلى: شارع بطول 27م.
الحد الشرقى: ممر بطول 50م.
الحد الغربى: ممر بطول 50م.
وذلك على حسب الكروكى المرفق.
4 - مساحة 1344.5م2 بجوار مسجد بدر بالشارع التجارى/ حى ثالث الإسماعيلية وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: ممر مشاة يليه الشارع التجارى بطول 25م.
الحد القبلى: شارع بطول 29م.
الحد الشرقى: مسجد بدر بطول 50م.
الحد الغربى: شارع بطول 50م.
وذلك على حسب الكروكى المرفق.
5 - مساحة 1175م2 بشارع الكوكاكولا بالمنطقة الأولى/ الشيخ زايد/ حى ثالث الإسماعيلية وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 25م.
الحد القبلى: ممر بطول 24م.
الحد الشرقى: شارع الكوكاكولا بطول 48م.
الحد الغربى: عمارات سكنية بطول 48م.
وذلك على حسب الكروكى المرفق.
6 - مساحة 2848م2 بجوار مسجد عثمان بن عفان بمنطقة الحرفيين/ الشيخ زايد/ حى ثالث الإسماعيلية وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع 14م بطول 41.7م.
الحد القبلى: شارع 11م بطول 38م.
الحد الشرقى: شارع 12م بطول 72م.
الحد الغربى: شارع 15م بطول 71م.
وذلك على حسب الكروكى المرفق.
7 - مساحة 2200م2 أمام دار الأيتام بمنطقة التمليك المتطور/ الشيخ زايد/ حى ثالث الإسماعيلية وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 55م.
الحد القبلى: شارع بطول 55م.
الحد الشرقى: شارع بطول 40م.
الحد الغربى: شارع بطول 40م.
وذلك على حسب الكروكى المرفق
8 - مساحة 3041.5م2 بالمرحلة الخامسة/ حى ثالث الإسماعيلية وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 39.5م.
الحد القبلى: شارع بطول 39.5م.
الحد الشرقى: شارع بطول 77م.
الحد الغربى: شارع بطول 77م.
وذلك على حسب الكروكى المرفق.
9 - مساحة 1104م2 بجوار مؤسسة التعارف التجارية/ الشيخ زايد/ حى ثالث الإسماعيلية وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 24م.
الحد القبلى: شارع بطول 24م.
الحد الشرقى: شارع بطول 46م.
الحد الغربى: شارع بطول 46م.
وذلك على حسب الكروكى المرفق.
10 - مساحة 1686م2 نفيشة/ قبلى ترعة الإسماعيلية/ مركز الإسماعيلية وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: طريق نفيشة بطول 27.3م.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 29.8م.
الحد الشرقى: مساكن بطول 46م.
الحد الغربى: مدق ترابى بطول 60م.
وذلك على حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1435هـ
الموافق 17 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب