قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1432 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 396 لسنة 2013؛
وعلى قرار محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار محافظ البحيرة رقم 480 لسنة 2012 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 396 لسنة 2013 المشار إليه النص الآتى:
"
تخصص قطعة أرض بمساحة 2145.36م2 بأرض السوق بمدينة إيتاى البارود المملوكة للوحدة المحلية لمدينة إيتاى البارود, لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة, لإقامة مدرسة تجريبية ابتدائية لغات عليها والموضح حدودها على النحو التالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 6 أمتار بطول 64.80م.
الحد القبلى: آبار شركة مياه الشرب بطول 23م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6 أمتار بطول 49.10م.
الحد الغربى: جار رصيف عرض 2م ثم شركة المياه بطول 64م".
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1435هـ
             
الموافق 17 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب