قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٣٣ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ القليوبية :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
-تخصص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة ٨٣ متراً مربعاً - بالمجان -الصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بغرض إقامة مول تجارى عليها ،وحدودها كالتالي :
الحد البحرى : شارع جانبية كفر منصور بطول ٢٩,١٤ متر .
الحد القبلى والشرقي : ملتقى شارعى جانبية كفر منصور وشارع جمال عبد الناصر يطول ٤,٦٢ متر وينكسر بطول ۱۲,۹۵ متر .
الحد الغربي : منزل مرخص باسم المواطن محمد إسماعيل مختار بطول ٩.٥ متر .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ شوال سنة ١٤٣٥ هـ
( الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب


