قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٣٣ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ القليوبية :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

-تخصص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة ٨٣ متراً مربعاً - بالمجان -الصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بغرض إقامة مول تجارى عليها ،وحدودها كالتالي :

الحد البحرى : شارع جانبية كفر منصور بطول ٢٩,١٤ متر .

الحد القبلى والشرقي : ملتقى شارعى جانبية كفر منصور وشارع جمال عبد الناصر يطول ٤,٦٢ متر وينكسر بطول ۱۲,۹۵ متر .

الحد الغربي : منزل مرخص باسم المواطن محمد إسماعيل مختار بطول ٩.٥ متر .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ شوال سنة ١٤٣٥ هـ

( الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب