قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1434 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار فى الدعوى رقم 36025 لسنة 64ق بجلسة 2/ 6/ 2012؛
وعلى ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
قـرر:
المادة الأولى
يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الصادر بتاريخ 24/ 11/ 2008 فيما تضمنه من سحب تخصيص قطعة الأرض رقم 15ج + 15د بشرق العوينات بالوادى الجديد لشركة الخلود للتنمية الزراعية.
المادة الثانية
يلغى التخصيص الصادر لشركة الخلود للتنمية الزراعية بشأن قطعة الأرض رقم 15ج + 15د بشرق العوينات بالوادى الجديد.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1435هـ
الموافق 17 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب