قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1454 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ سوهاج رقم 376 لسنة 1989 بشأن تخصيص أراضى لبعض الجهات؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يستبدل البند ثالثًا من قرار محافظ سوهاج رقم 376 لسنة 1989 بشأن تخصيص مساحة 2204م2 للأزهر الشريف لإقامة معهد دينى ابتدائى، وإعدادى، وثانوى بناحية أولاد إسماعيل مركز المراغة بالمجان لتصبح المساحة 1745م2 فقط وذلك وفقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 17م.
الحد الشرقى: شارع بطول 104م.
الحد القبلى: شارع بطول 12.8م.
الحد الغربى: شارع بطول 104م.
المادة الثانية
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بناحية أولاد إسماعيل مركز المراغة لمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، بالمجان، لإقامة مركز اجتماعى عليها، وذلك بمساحة 200م2 بالحدود الآتية:
الحد البحرى: مخازن للإرشاد بطول 10م.
الحد الشرقى: شارع بطول 20م.
الحد القبلى: شارع مدخل الوحدة المحلية بطول 10م.
الحد الغربى: سور الساحة الشعبية بطول 20م.
المادة الثالثة
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بناحية أولاد إسماعيل مركز المراغة لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها، بمساحة 2204م2 بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع أسفلت بطول 31.2م.
الحد الشرقى: سور الوحدة بطول 47م ثم شارع ترابى 6م.
الحد القبلى: شارع أسفلتى بطول 57م.
الحد الغربى: بطول 48م 4.5م خلف شروق + 8.8م مبنى شروق + 5.6م شارع جنوب شروق + 29.1م الحضانة وحتى الشارع المتروك.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 شوال سنة 1435هـ
الموافق 19 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب