قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1482 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بأبعاد 25م × 20م تبلغ مساحتها 500م2 تقع داخل الكتلة السكنية بحوض العريض بالقطعة رقم 21 بناحية الدبايبة - مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك لإقامة محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بالدبايبة عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 20م أرض فضاء باقى ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 20م شارع داير الناحية.
الحد الشرقى: بطول 25م فضاء ثم مكتب البريد.
الحد الغربى: بطول 25م فضاء ثم مسجد.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوال سنة 1435هـ
              
الموافق 21 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب