قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ المنيا :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص مساحة ٣٤٠٠٤٢م من أملاك الدولة لصالح هيئة الأبنية التعليمية ، بالمجان لإقامة توسعة مدرسة البيهر الابتدائية (۲) مركز سمالوط طبقا للحدود والأبعاد التالية :

الحد البحرى : مدرسة البيهو الابتدائية (٢) بطول ٣٠٠٦م ١.٧٠م .

الحد القبلي : شارع بطول ٣٠٠٦م ٣٠١٠م .

الحد الشرقي : شارع بطول ۱۰۰۷م .

الحد الغربي : مدرسة البيهر الابتدائية بطول ١١.٥٥م .

يتم تخصيص مساحة ٢١٤.٦٢م من أملاك الدولة (ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا) لصالح محافظة المنيا ، بالمجان ، لإقامة مركز تكنولوجي عليها ، طبقا للحدود والأبعاد التالية :

الحمد البحري : شارع المحكمة بطول ١٣.٥٥م .

الحد القبلي : أملاك دولة بطول ۷۰۰۷م .

الحد الشرقي : مكتبة مصر العامة بطول ۱۹.۸۷م .

الحد الغربي : مبنى مجمع المصالح الحكومية مكون من ثلاثة خطوط منكسرة بطول ١١٠٤٤ م ثم يتجه شرقاً بطول ٦٠٤٨م ثم يتجه جنوبا بطول ١.٤٣م .

يتم تخصيص مساحة ٢٢٤٤م٢ أملاك دولة (ملك الوحدة المحلية لقرية العزيمة -مركز سمالوط)، لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان، لضمها إلى مدرسة الكمال الإعدادية طبقا للحدود والأبعاد التالية :

الحد البحرى : شارع مرصوف بطول ٤٩م .

الحد القبلي : خط منكسر بطول ٣٣م مبنى مدرسة الكمال الإعدادية ٣٠م .

الحد الشرقي : شارع مرصوف بطول ٧٥.٥م .

الحد الغربي : خط منكسر بطول ۲۱۰۰٦ الوحدة المحلية ، ٥٣م مبنى مدرسة الكمال الإعدادية وذلك طبقا للكروكي ومحضر المعاينة المرفقين .

يتم تخصيص مساحة ١٥٨,٥٠م ، أملاك دولة (ملك الوحدة المحلية لقرية القمادير - مركز سمالوط بناحية عزبة محمود بديني ، بالمجان لوزارة الأوقاف ، والمقام عليها مسجد كامل التشطيبات وتقام فيه الشعائر ، طبقا للحدود والأبعاد التالية :

الحد البحرى : أرض فضاء ثم منزل مسلمة سالم على بطول ١٤.٤٠م .

الحد القبلي : أرض فضاء ثم منزل عبد السلام سلام سالم .

الحد الشرقي : شارع بطول ۱۱م .

الحد الغربي : منزل حسن عبد الفتاح عبد الوهاب بطول ١١م .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ شوال سنة ١٤٣٥ هـ

(الموافق ٢١ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .                                                                   

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب