قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنيا :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
يتم تخصيص مساحة ٣٤٠٠٤٢م من أملاك الدولة لصالح هيئة الأبنية التعليمية ، بالمجان لإقامة توسعة مدرسة البيهر الابتدائية (۲) مركز سمالوط طبقا للحدود والأبعاد التالية :
الحد البحرى : مدرسة البيهو الابتدائية (٢) بطول ٣٠٠٦م ١.٧٠م .
الحد القبلي : شارع بطول ٣٠٠٦م ٣٠١٠م .
الحد الشرقي : شارع بطول ۱۰۰۷م .
الحد الغربي : مدرسة البيهر الابتدائية بطول ١١.٥٥م .
يتم تخصيص مساحة ٢١٤.٦٢م من أملاك الدولة (ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا) لصالح محافظة المنيا ، بالمجان ، لإقامة مركز تكنولوجي عليها ، طبقا للحدود والأبعاد التالية :
الحمد البحري : شارع المحكمة بطول ١٣.٥٥م .
الحد القبلي : أملاك دولة بطول ۷۰۰۷م .
الحد الشرقي : مكتبة مصر العامة بطول ۱۹.۸۷م .
الحد الغربي : مبنى مجمع المصالح الحكومية مكون من ثلاثة خطوط منكسرة بطول ١١٠٤٤ م ثم يتجه شرقاً بطول ٦٠٤٨م ثم يتجه جنوبا بطول ١.٤٣م .
يتم تخصيص مساحة ٢٢٤٤م٢ أملاك دولة (ملك الوحدة المحلية لقرية العزيمة -مركز سمالوط)، لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان، لضمها إلى مدرسة الكمال الإعدادية طبقا للحدود والأبعاد التالية :
الحد البحرى : شارع مرصوف بطول ٤٩م .
الحد القبلي : خط منكسر بطول ٣٣م مبنى مدرسة الكمال الإعدادية ٣٠م .
الحد الشرقي : شارع مرصوف بطول ٧٥.٥م .
الحد الغربي : خط منكسر بطول ۲۱۰۰٦ الوحدة المحلية ، ٥٣م مبنى مدرسة الكمال الإعدادية وذلك طبقا للكروكي ومحضر المعاينة المرفقين .
يتم تخصيص مساحة ١٥٨,٥٠م ، أملاك دولة (ملك الوحدة المحلية لقرية القمادير - مركز سمالوط بناحية عزبة محمود بديني ، بالمجان لوزارة الأوقاف ، والمقام عليها مسجد كامل التشطيبات وتقام فيه الشعائر ، طبقا للحدود والأبعاد التالية :
الحد البحرى : أرض فضاء ثم منزل مسلمة سالم على بطول ١٤.٤٠م .
الحد القبلي : أرض فضاء ثم منزل عبد السلام سلام سالم .
الحد الشرقي : شارع بطول ۱۱م .
الحد الغربي : منزل حسن عبد الفتاح عبد الوهاب بطول ١١م .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ شوال سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ٢١ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب


