قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1484 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 473 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 650م2 بحوض بركة أبو النور الشرقية بالقطعة رقم 122 أصلية بناحية كفر المنشى - مركز قويسنا - محافظة المنوفية تبرع المواطن/ أحمد عبد الحكيم أحمد بشر, وأخرى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها, الصادر بقبول التبرع بها قرار محافظ المنوفية رقم 473 لسنة 2014, وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض ملك الدسوقى أبو جمعة وآخرين.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م وباقى المساحة يمين ويسار الشارع ملك المتبرعين.
الحد الشرقى: عشرة أمتار حرم للمحطة ثم منزل المواطن/ شعبان محمد السيد بشر.
الحد الغربى: باقى المساحة ملك المتبرعين.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوال سنة 1435هـ
           
الموافق 21 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب