قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1485 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظة جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكى المرفق، وكما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة رأس سدر عدد 3 قطع:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

585

مسجد فجر الإسلام بقرية أبو صويرة.

مديرية الأوقاف.

2

1317

إقامة حديقة أطفال.

مديرية الثقافة

3

4760

نادٍ اجتماعى لأنشطة المرأة.

مدينة رأس سدر

ثانيًا - مدينة سانت كاترين عدد 2 قطعة:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

200

دار مناسبات بمنطقة الإسباعية.

مدينة سانت كاترين.

2

200

دار مناسبات بمنطقة الحمامى.

مدينة سانت كاترين.

ثالثًا - مدينة أبو زنيمة عدد 7 قطع:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

625

مسجد بتقسيم الشباب.

مديرية الأوقاف.

2

225

مسجد بجوار التقسيم السياحى.

مديرية الأوقاف.

3

3166

توسعات المركز الطبى.

مديرية الصحة.

4

793

زوائد المعهد الدينى.

منطقة جنوب سيناء الأزهرية.

5

75800

محطة تحلية مياه طاقة 5000م3

الهيئة القومية لمياه الشرب 
والصرف الصحى.

6

1233

زوائد تنظيم قسم شرطة أبو زنيمة وإقامة مجمع
خدمات شرطى ومظلة للسيارات.

مديرية الأمن.

7

200

 

مديرية الشئون الاجتماعية

رابعًا - مدينة طور سيناء عدد 17 قطعة:

م

المساحة
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

10722.30

30 منزل بدوى بقرية الجبيل.

منطقة تعمير جنوب سيناء.

2

571.25

مسجد بقرية الوادى.

مديرية الأوقاف.

3

565.5

دار مناسبات بقرية الجبيل.

مدينة طور سيناء.

4

917

سوق خضار بقرية الجبيل.

مدينة طور سيناء.

5

456

موقف للسيارات بقرية الوادى.

مدينة طور سيناء.

6

1960.78

مدرسة ابتدائى بتجمع أبو حجاب.

هيئة الأبنية التعليمية.

7

4000

مدرسة إعدادى مهنى.

هيئة الأبنية التعليمية.

8

12963.38

مدرسة نموذجية.

هيئة الأبنية التعليمية.

9

18925

مركز تطوير تكنولوجى.

هيئة الأبنية التعليمية.

10

5175

استكمالات المركز الاستكشافى للعلوم.

هيئة الأبنية التعليمية.

11

100.15

كزوائد للوحدة الصحية بقرية الجبيل.

مديرية الصحة.

12

401.9

مركز علمى لترميم الآثار.

وزارة الآثار.

13

32120

مستشفى للشرطة

مديرية الأمن.

14

621.65

دار الأيتام.

مديرية الشئون الاجتماعية.

15

494.5

مخبز محدود القدرة.

مديرية التموين والتجارة
الداخلية.

16

14572.88

مركز للجمعية.

جمعية الكشافة البحرية
المصرية.

17

875

موزع كهرباء لتغذية مشروع ابنى بيتك.

شركة توزيع الكهرباء.

خامسًا - مدينة دهب عدد 4 قطع:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

536.58

سكن إدارى للأطباء.

مديرية الصحة.

2

2500

خزان مياه سعة 2000م3.

الهيئة القومية لمياه الشرب 
والصرف الصحى.

3

10000

سوق عمومى يشمل عدد 40 محلاً.

مدينة دهب.

4

400

مقر إدارى وسكن للعاملين.

الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى.

سادسًا - مدينة شرم الشيخ عدد 6 قطع:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

862.41

مدرسة الشرفا.

هيئة الأبنية التعليمية.

2

5000

معهد دينى لمنطقة الرويسات.

منطقة جنوب سيناء الأزهرية.

3

375

عيادة شاملة.

الهيئة العامة للتأمين الصحى.

4

375

مكتب عمل.

مديرية القوى العاملة.

5

100

وحدة بيطرية.

مديرية الطب البيطرى.

6

500

مقر وعنبر إعاشة للأفراد والمجندين.

الإدارة العامة لشرطة السياحة وآثار.

سابعًا - مدينة طابا عدد قطعة واحدة:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

300

محطة رفع الصرف الصحى.

الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحى.

ثامنًا - مدينة نويبع عدد 3 قطع:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

1260

شاطئ عام للمدينة.

مدينة نويبع.

2

36271

شاطئ عام للمدينة.

مدينة نويبع.

3

485837

مضمار ومبنى إدارى لنادى الهجن.

مديرية الشباب والرياضة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوال سنة 1435هـ
               
الموافق 21 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب