قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٨٦ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٤ :
وعلى طلب محافظ المنوفية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ثلاثة قراريط بحوض البركة القبلي رقم ١٤ بالقطعة رقم ٣٥٩ من ١٩٦، ٣٦١ من ۱۹۵ أصلية بناحية مناوهلة - مركز الباجور . محافظة المنوفية : تبرع المواطن طه محمد السيد عثمان ، للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها ، الصادر بقبول التبرع بها قرار محافظ المنوفية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٤ ، وحدودها كالتالي :
الحد البحرى : طريق بعرض ٦م وأرض مقترحة لإقامة مركز للشباب .
الحد القبلي : أرض زراعية باقي المساحة .
الحد الشرقي : أرض زراعية باسم / حامد زكريا محمد حمزة .
الحد الغربي : القطعة رقم ١٦٥، ١٦٦ باسم فتوح عبد الفتاح ، أرض زراعية .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
( المادة الثانية )
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ شوال سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ٢١ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب