قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٨٦ لسنة ٢٠١٤

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى قرار محافظ المنوفية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٤ :

وعلى طلب محافظ المنوفية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ثلاثة قراريط بحوض البركة القبلي رقم ١٤ بالقطعة رقم ٣٥٩ من ١٩٦، ٣٦١ من ۱۹۵ أصلية بناحية مناوهلة - مركز الباجور . محافظة المنوفية : تبرع المواطن طه محمد السيد عثمان ، للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها ، الصادر بقبول التبرع بها قرار محافظ المنوفية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٤ ، وحدودها كالتالي :

الحد البحرى : طريق بعرض ٦م وأرض مقترحة لإقامة مركز للشباب .

الحد القبلي : أرض زراعية باقي المساحة .

الحد الشرقي : أرض زراعية باسم / حامد زكريا محمد حمزة .

الحد الغربي : القطعة رقم ١٦٥، ١٦٦ باسم فتوح عبد الفتاح ، أرض زراعية .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

 

( المادة الثانية )

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ شوال سنة ١٤٣٥ هـ

(الموافق ٢١ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب