قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1501 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 2380م2 أملاك دولة بقرية السمطا بمركز البلينا - محافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدود وأبعاد الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أملاك دولة بطول 17م.
الحد القبلى: أملاك دولة بطول 17م.
الحد الشرقى: أملاك أهالى بطول 140م.
الحد الغربى: طريق أسفلت بطول 140م.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1435هـ
الموافق 23 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب