قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1502 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 2100م2 من أملاك الدولة بناحية عزبة حجاج بالوفائية مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة تبرع السعيد عزب حجاج ومحمد محمد عزب حجاج لمديرية التربية والتعليم بالمجان لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها, وذلك وفقًا للحدود المبينة فيما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية باسم السعيد عزب حجاج ثم سكن باسم أحمد عبد ربه عزب بطول 50م.
الحد القبلى: أرض زراعية حرم خط كهرباء بطول 5م باسم محمد محمد عزب حجاج ثم أرض زراعية باسم/ محمد عزب حجاج, ثم مبانى العزبة وتمامة مسجد العزبة ثم طريق ترابى بطول الحد 50م.
الحد الشرقى: أرض زراعية باسم/ السعيد عزب حجاج وتمامة أرض زراعية باسم/ محمد محمد عزب حجاج, بطول الحد 42م.
الحد الغربى: قناة رى خصوصية ثم طريق ترابى 4م بطول الحد 42م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1435هـ
           
الموافق 23 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب