قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1503 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الشرقية رقم 159 لسنة 2006؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

1 - تخصص قطعة أرض مساحتها 3000م2, والواقعة بحوض العكرشة المستجدة نمرة 7 القطعة رقم 5 بناحية الصالحية القديمة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية, لصالح مديرية الإسكان والمرافق بالمجان لإقامة عمارات سكنية عليها, وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع عرض 6م بطول 66م.
الحد القبلى: طريق ترابى عرض 6م بطول 66م.
الحد الشرقى: شارع عمومى عرض 9م وبطول 46م.
الحد الغربى: جار أرض زراعية بطول 46م.
2 -
تخصص قطعة أرض مساحتها 3376م2, والواقعة بحوض العكرشة المستجدة نمرة 7 القطعة رقم 5 بناحية الصالحية القديمة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية, لصالح مديرية التربية والتعليم, بالمجان لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها, وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: جار أرض زراعية ملك المتبرع بطول 66م.
الحد القبلى: شارع عرض 6م بطول 66م.
الحد الشرقى: شارع عمومى عرض 9م وبطول 36م.
الحد الغربى: جار أرض زراعية بطول 36م.

 

المادة الثانية

 

يلغى قرار محافظة الشرقية رقم 159 لسنة 2006 المشار إليه.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1435هـ
           
الموافق 23 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب