قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1505 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة واحد فدان بالحيز العمرانى بالقطعتين رقم 336, 425 بحوض الباجورى رقم 8 بمدينة قويسنا - محافظة المنوفية لمديرية أمن المنوفية لإقامة وحدة لتراخيص المرور عليها, وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سور مقابر شمنديل وحرم السور 4م.
الحد القبلى: باقى ملك الدولة ومدخل المعسكر.
الحد الشرقى: حرم سور المعسكر 12م.
الحد الغربى: طريق العلامية المرصوف.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1435هـ
           
الموافق 23 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب