قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٥٠٧ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة البحيرة ، بالمجان ، للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة ، وذلك على النحو التالي :
١ - قطعة أرض بمساحة ١٧٥.٧٠م لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها بقرية تكلا العنب ، والمملوكة للوحدة المحلية للقرية ، وحدودها وأبعادها كما يلى :
الحمد البحرى : سور مدرسة الدكتور/ أحمد جويلي الابتدائية بنكلا العنب بطول ١٤ متراً .
الحد القبلي : شارع عمومی عرضه هم ثم سكن أهالي بطول ١٤ متراً .
الحد الشرقي : مدخل عرضه ٦م لمبنى السجل المدنى بطول ١٢.٥٥ متر .
الحد الغربي : مدخل عرضه هم المدرسة الدكتور / أحمد جويلي الابتدائية ومركز شباب بطول ١٢.٥٥ متر.
٢ - قطعة أرض بمساحة ٦ قراريط بكوم الطرفاية بقرية قوميائية أبو قير - مركز كفر الدوار تبرع المواطن / سعد محمد علی بهنسي ، الإقامة معهد أزهرى عليها ، وحدودها وأبعادها كما يلى :
الحد البحرى : سكن القرية .
الحد القبلى : ملك صاحب الأرض .
الحد الشرقي : سكن القرية ثم طريق .
الحد الغربي : ملك صاحب الأرض .
3- قطعة أرض بمساحة ١٦ قيراطا و ١٦ سهما الواقعة بعزبة هارون بقرية دمسنا مركز أبو حمص الإقامة مدرسة تعليم أساسى تبرع المواطن / عزت جمعة السيد بسيوني ، وحدودها وأبعادها كما يلى :
الحد البحرى : شارع أسفلت بعرض ام تقريباً ثم سكن القرية .
الحد القبلي : ٣ م حرم جسر ترعة القيشان مستقل طريق ثم ترعة القيشان .
الحد الشرقي : طريق أسفلت ثم سكن القرية .
الحد الغربي : منزل سعيد سعد التجار ثم باقى أرضه .
4- قطعة أرض بمساحة ٧٥٠ لإقامة وحدة مرور عليها والمملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر ، والتي ستقام بالجهود الذاتية ، وحدودها وأبعادها كما يلى :
الحد البحري : شارع بعرض ٦م ويطول ٣٠م .
الحد القبلي : شارع بعرض ٦م وبطول ٣٠م .
الحد الشرقي : شارع بعرض ٢٠م ويطول ٢٥م .
الحد الغربي : شارع بعرض ٦م بطول ٢٥ م .
5 - قطعة أرض بمساحة ١٦٢٤م٢ مكان عملية المياه الملغاة بقرية الحوتة التابعة للوحدة المحلية لقرية ششت الأنعام - مركز إيتاى البارود المملوكة للوحدة المحلية لقرية ششت الأنعام لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها ، وحدودها وأبعادها كما يلى :
الحد البحرى : بطول ٠.٥٠كم ويحدها جزء من مسكن ملاصق بطول ١٦م وشارع ٦م .
الحمد القبلي : بطول ٤٢م ويحده شارع متغير من ٦٠٨م .
الحد الشرقي : يطول ٥٣.٥٠م ويحده جزء من أرض فضاء (جزء فارغ (م) وسكن ملاصق .
الحد الغربي : بطول ۳۷.۳۰م ويحده سكن ملاصق وشارع عرض ٦م .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ شوال سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ٢٣ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب