قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٥١٨ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ المنوفية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة ٤٦٥٠م٢ تقع بالقطع أرقام (٤٠، ٤١، ٤٢) بحوض الدلالة القبلية رقم / ۷ بزمام كمشوش - مركز منوف بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها بالحدود الآتية :

الحد البحري : سور قائم ثم طريق ترابي بعرض ٨م وبطول ٥٨.٨٠ م .

الحد القبلى : سور قائم ويليه أرض زراعية وبطول ٥٨.٨٠ م .

الحد الشرقي : فضاء تابع لمحطة مياه كمشوش بطول ٤١,٥٠م، ٤م، ٣٧.٥٠م .

الحد الغربي : فضاء تابع لمستشفى التكامل الصحى بكمشوش وبطول ٧٩,٥٠م .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣٠ شوال سنة ١٤٣٥ هـ

( الموافق ٢٦ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب