قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٥١٨ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة ٤٦٥٠م٢ تقع بالقطع أرقام (٤٠، ٤١، ٤٢) بحوض الدلالة القبلية رقم / ۷ بزمام كمشوش - مركز منوف بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها بالحدود الآتية :
الحد البحري : سور قائم ثم طريق ترابي بعرض ٨م وبطول ٥٨.٨٠ م .
الحد القبلى : سور قائم ويليه أرض زراعية وبطول ٥٨.٨٠ م .
الحد الشرقي : فضاء تابع لمحطة مياه كمشوش بطول ٤١,٥٠م، ٤م، ٣٧.٥٠م .
الحد الغربي : فضاء تابع لمستشفى التكامل الصحى بكمشوش وبطول ٧٩,٥٠م .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣٠ شوال سنة ١٤٣٥ هـ
( الموافق ٢٦ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب