قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1519 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 30 ألف متر مربع بناحية شطا - مركز دمياط بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بغرض إقامة ثلاث صوامع غلال، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بطول 400 متر حرم طريق بورسعيد دمياط.
الحد القبلى: بطول 400 متر حرم الطريق الدولى الساحلى.
الحد الشرقى: بطول 75 مترًا باقى أرض ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 75 مترًا مقترح محطة تمويل سيارات تابعة للقوات المسلحة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 شوال سنة 1435هـ
           
الموافق 26 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب