قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1520 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع بناحية شطا - مركز دمياط بمحافظة دمياط بمقابل انتفاع وفقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لصالح هيئة النيابة الإدارية بغرض إقامة مجمع للنيابات الإدارية، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بطول 25 مترًا حرم طريق بورسعيد - دمياط.
الحد القبلى: بطول 25 مترًا باقى أرض الدولة.
الحد الشرقى: بطول 80 مترًا شارع عرض 10 أمتار.
الحد الغربى: بطول 80 مترًا سور محطة الخلطة الأسفلتية التابعة للمحافظة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 شوال سنة 1435هـ
               
الموافق 26 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب