قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1532 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 625م2 لصالح شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قطاع سوهاج التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالثمن الفعلى الذى تقدره اللجان المختصة، لإقامة مقر لإدارة كهرباء العسيرات ولوحة توزيع وفرع تجارى بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بيارات صرف صحى ثم عمارات سكنية بطول 25م.
الحد القبلى: بنك التنمية بأولاد حمزة بطول 25م.
الحد الشرقى: أرض زراعية ملك أهالى بطول 25م.
الحد الغربى: طريق المنشأة بطول 25م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى القعدة سنة 1435هـ
الموافق 28 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب