قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1537 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكيات المرفقة كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة طور سيناء عدد 5 قطع:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

645.57

مقر لجهاز التفتيش الفنى.

جهاز التفتيش الفنى 
على أعمال البناء.

2

396

إقامة دار مناسبات ومكتب تحفيظ قرآن بجوار مسجد بدر.

مديرية الأوقاف.

3

915.5

عمل توسعات لمسجد المروة بمنطقة الطور الجديدة.

مديرية الأوقاف.

4

500

توسعات مسجد أبو حجاب بتجمع أبو حجاب بقرية الوادى.

مديرية الأوقاف.

5

270

توسعات مسجد عودة بقرية الوادى.

مديرية الأوقاف.

ثانيًا - مدينة شرم الشيخ عدد قطعة:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

750

مقر لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة.

هيئة قضايا الدولة

ثالثًا - مدينة أبو زنيمة عدد قطعة:

م

المساحة 
بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

1

687

وحدة بيطرية.

مديرية الطب البيطرى

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى القعدة سنة 1435هـ
               
الموافق 28 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب