قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1549 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 1400م2 بالمرحلة الثالثة بالمنطقة السكنية بدمو بمحافظة الفيوم لصالح وزارة الداخلية، وذلك لإقامة نقطة شرطة متكاملة ونقطة مطافئ بمساكن دمو الجديدة عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: طريق بطول 40 مترًا ثم العمارة رقم 208.
الحد القبلى: طريق بطول 40 مترًا وباقى قطعة الأرض.
الحد الشرقى: طريق بطول 35 مترًا ثم العمارة رقم 218.
الحد الغربى: طريق بطول 35 مترًا ثم باقى قطعة الأرض.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1435هـ
           
الموافق 30 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب