قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1550 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض مساحتها 20 قيراطًا و13 سهمًا أملاك دولة واقعة بحوض الشيخ أبو عمران بناحية أبو عمران - مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة ثانوية عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 8م ثم سكن الناحية.
الحد القبلى: شارع بعرض 6 أمتار ثم جبانة مسلمين.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة ثم سكن الناحية.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة ثم سكن الناحية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1435هـ
               
الموافق 30 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب