قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1551 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسكندرية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص مساحة 4000م2 من أملاك الدولة بالطريق الزراعى بالإسكندرية بوزارة العدل بالإيجار الاسمى لإقامة مجمع خاص بمحكمة الإسكندرية الابتدائية والنيابة العامة والمبينة حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: جار باقى أرض المحافظة بطول 80 مترًا.
الحد القبلى: حرم الطريق الزراعى بطول 80 مترًا.
الحد الشرقى: شارع بعرض 15 مترًا بطول 50 مترًا.
الحد الغربى جار باقى أرض المحافظة بطول 50 مترًا.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1435هـ
الموافق 30 أغسطس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب