قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1622 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 1600م2 من أملاك الدولة بمنطقة عين جديد بناحية قرية الحارة - منديشة - مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة لإقامة مشروع المبنى الإدارى التابع لهيئة المواد النووية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع جانبى.
الحد القبلى: شارع جانبى.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: مدخل قرية الحارة الرئيسى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى القعدة سنة 1435هـ
               
الموافق 11 سبتمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب