قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1624 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

أولاًتخصص قطعة أرض ملك الدولة بحى الكوثر بسوهاج بمساحة 1500م2 لصالح جمعية الوفاء لضباط الشرطة المشهرة برقم 397 لسنة 1990 بالثمن الفعلى وفق تقديرات اللجان المختصة بالحدود والأبعاد الآتية حسب الكروكى المرفق:
الحد البحرى: بطول 100م يليه ناتج حفر ترعة السيل.
الحد القبلى: بطول 100م يليه شارع عثمان بن عفان بعرض 25م.
الحد الشرقى: بطول 150م يليه القطعة المخصصة للأمن المركزى.
الحد الغربى: بطول 150م يليه شارع مقترح بعرض 15م ثم قسم مرور الكوثر.
ثانيًاتخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1010.5م2 لصالح معهد بحوث الصحة الحيوانية، بالمجان، بالحدود والأبعاد الآتية حسب الكروكى المرفق:
الحد البحرى: بطول 47م يليه باقى أملاك الدولة.
الحد القبلى: بطول 47م تطل على شارع بعرض 20م.
الحد الشرقى: بطول 21.5 يليه أرض أملاك الدولة.
الحد الغربى: بطول 21.5 تطل على شارع بعرض 20م.
ثالثًاتخصص لإقامة عمارات سكنية بالمجان قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1920م2، لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى، بالمجان، بالحدود والأبعاد الآتية حسب الكروكى المرفق:
الحد البحرى: بطول 32م يليه شارع عثمان بن عفان.
الحد القبلى: بطول 32م يليه شارع مقترح بعرض 8م.
الحد الشرقى: بطول 60م يليه شارع مقترح بعرض 6م.
الحد الغربى: بطول 6م يليه شارع.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى القعدة سنة 1435هـ
             
الموافق 11 سبتمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب