قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1640 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص عدد خمس قطع أراضى أملاك دولة ملك محافظة جنوب سيناء بالمجان للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، طبقًا للكروكيات المرفقة، وذلك على النحو المبين تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة طور سيناء عدد 4 أربع قطع على النحو التالى:
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
|
1 |
154.30 |
إقامة مخبز نصف آلى بالمنطقة التجارية. |
الوحدة المحلية |
|
2 |
808542 |
إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة |
الهيئة القومية لمياه الشرب |
|
3 |
1200 |
إقامة محطة رفع صرف صحى بقرية الوادى. |
الهيئة القومية لمياه الشرب |
|
4 |
2380 |
إقامة مجزر آلى لذبح الحيوانات بالمدينة. |
الوحدة المحلية |
ثانيًا - مدينة سانت كاترين قطعة واحدة:
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
|
1 |
8000 |
إقامة 20 عشرين بيتًا بدويًا بمنطقة المروة. |
الوحدة المحلية |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى القعدة سنة 1435هـ
الموافق 14 سبتمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب